الضرائب التي يتم تقديرها على الدخل الفعلي أو المفترض، وتشمل الضرائب التي يتم ربطها على حيازات الممتلكات أو الأراضي أو العقارات عندما تستخدم هذه الحيازات كأساس لتقدير دخل مالكيها. "تتضمن ضريبة دخل الشركات والمنشآت، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين".
المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الإيرادات"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.