كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملًا أو أكثر مقابل أجر، ويشمل اللفظ الجهاز الوظيفي لصاحب العمل وأي شخص يتصرف نيابة عن صاحب العمل.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر مقابل أجر.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة الثانية