وثيقة تصدرها الهيئة للمنشأة، تشهد فيها بأن المنشأة تندرج تحت تعريف المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الوارد في القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة.
المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ