تخطَّ إلى المحتوى

شهادة حجم المنشأة

  1. وثيقة تصدرها الهيئة للمنشأة، تشهد فيها بأن المنشأة تندرج تحت تعريف المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الوارد في القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة.

    المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

مصطلحات قريبة