وثيقة التي تصدرها الأحوال المدنية للمواليد وتحتوي شهادة الميلاد على البيانات التالية: أ - رقم الشهادة وتاريخها ومصدرها. ب - اسم المولود ورقم سجله. ج - مكان الميلاد وتاريخه الهجري والميلادي. د - يوم الميلاد ووقته بالساعة والدقيقة. ه - الجنس. و - اسم الأب ورقم سجله ومكان وتاريخ ميلاده. ز - اسم الأم ورقم سجلها وجنسيتها ومكان وتاريخ ميلادها. ح - جنسية الأب بالنسبة لغير السعوديين.
المصدر: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية