تخطَّ إلى المحتوى

شركة النقود الإلكترونية

Electronic Money Institution or “EMI”

  1. الشركة المرخص لها بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية.

    an entity that is licensed to issue Electronic Money.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة