تخطَّ إلى المحتوى

رهن

Pledge

  1. أي شكل من أشكال الضمان المعترف به بموجب أنظمة المملكة الذي يمكن تنفيذه بشأن ورقة مالية.

    any form of a security interest recognised under the laws of the Kingdom capable of taking effect in relation to a security.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة