تخطَّ إلى المحتوى

رقمنة الوثائق

  1. تحويل البيانات والمعلومات من شكلها الورقي أو أي وسيلة مادية أخرى إلى شكل رقمي بحيث يمكن تخزينها وإدارتها ومعالجتها بسهولة.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مصطلحات قريبة