تخطَّ إلى المحتوى

رخصة الممارسة

  1. تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: نظام تطبيق كود البناء السعودي - اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

مصطلحات قريبة