تخطَّ إلى المحتوى

رحلة عبور

  1. تعني الرحلة التي لا تشمل على نقل ركاب أو بريد أو حمولة بين مطارات مختلفة أو نقاط هبوط أخرى مرخصة.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

مصطلحات قريبة