تخطَّ إلى المحتوى

خطوط الأساس

  1. خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، والتي يقاس منها عرض البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة وبقية المناطق البحرية للمملكة والصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 26/1/1431ه.

    المصدر: وزارة الداخلية: نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية

مصطلحات قريبة