يقصد بها الفئات الآتية من خدمات المناولة الأرضية، كما هو موضح في الملحق 1: أ-مناولة الأمتعة ب-مناولة الشحن الجوي ج-مناولة الوقود د- المناولة في الساحات.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي