حق أو مصلحة لدائن على ملك شخص آخر، ولا ينقطع الحق أو المصلحة حتى يفي المدين بديونه أو يعفى الدائن بموجب الأنظمة أو بحكم قضائي.
المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.