نسبة مئوية "10% سنويًا" يتم خصمها من قيمة السيارة الجديدة لتقدير قيمتها الحالية لغرض احتساب الرسوم، بحد أقصى 50% للسيارات و80% للشاحنات.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - ضوابط استيراد المركبات
نسبة مئوية "10% سنويًا" يتم خصمها من قيمة السيارة الجديدة لتقدير قيمتها الحالية لغرض احتساب الرسوم، بحد أقصى 50% للسيارات و80% للشاحنات.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - ضوابط استيراد المركبات