تخطَّ إلى المحتوى

حد الطلب

  1. وهو مستوى المخزون من الصنف الذي يجب عنده إعادة طلب ذلك الصنف لتموين المستودع قبل هبوط المخزون.

    المصدر: ديوان وزارة الداخلية: قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية

مصطلحات قريبة