الكمية التي لا تزيد عن "200" سيجارة أو ما يعادلها من منتجات التبغ الأخرى، التي تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب عند دخولها مع المسافر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الكميات الشخصية لمنتجات التبغ
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.