تخطَّ إلى المحتوى

حامل رخصة العمل الحر

Freelancer

  1. شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي "بالساعة أو اليوم أو بالعمل" بدلًا من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.

    A self-employed person "who gets paid per hour, day, or work" rather than working for an employer in exchange for a monthly salary.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية

مصطلحات قريبة