كيان مرخص له من منشآت، ومقيد في سجل حاضنات الأعمال يقوم بتقديم كافة خدماته بشكل افتراضي عن بعد عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من الوسائل التقنية الحديثة.
المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442هـ