كيان مرخص له من منشآت، ومقيد في سجل حاضنات الأعمال، يوفر بيئة عمل مناسبة لبدء وممارسة الأعمال والمشروعات لفترة من الزمن وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مسرعات الأعمال، مساحات العمل المشتركة، وغيرها.
المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442ه - لائحة تنظيم حاضنات الأعمال المعدلة لعام 1442ه