وثيقة سفر أمنية تُمنح للمواطن السعودي اختياريًا بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
المصدر: وزارة الداخلية: اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر "م 1".
وثيقة سفر أمنية تُمنح للمواطن السعودي اختياريًا بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
المصدر: وزارة الداخلية: اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر "م 1".