الفئة"أ": اعتُمدت من الهيئة الملكية لإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لمنشآت الفئة الأولى والثانية والثالثة. الفئة"ب": اعتُمدت من الهيئة الملكية لإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لمنشآت الفئة الأولى والثانية فقط. الفئة"ج": اعتُمدت من الهيئة الملكية لإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لمنشآت الفئة الأولى.
Class A: Approved by RC to conduct EIA studies for First, Second & Third Category facilities. Class B: Approved by RC to conduct EIA studies for First and Second category facilities. Class C: Approved by RC to conduct EIA studies for First category facilities only.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.