موافقة الأمانة/ البلدية على تعديل الترخيص التجاري وملكيته، وتشمل إضافة نشاط جديد أو حذفه أو تعديل بياناته أو نقل ملكيته بعد تحقيق اشتراطات ومتطلبات ممارسته بناءً على طلب صاحب الترخيص.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية