تخطَّ إلى المحتوى

ترتيب امتياز تقديم خدمات

  1. ترتيب ملزم بين المانح والمشغّل: أ. يستخدم فيه المشغّل أصل امتياز تقديم الخدمات لتقديم خدمات عامة بالنيابة عن المانح لفترة زمنية محددة؛ و ب. يُعَوَّض فيه المُشَغِّل عن خدماته على مدى فترة ترتيب امتياز تقديم الخدمات.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات المحاسبة على أساس الاستحقاق"

مصطلحات قريبة