الالتزامات المفروضة على المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسةً وعشرين فأكثر بتشغيل نسبة لا تقل عن واحد بالمائة من ذوي الإعاقة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 28
الالتزامات المفروضة على المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسةً وعشرين فأكثر بتشغيل نسبة لا تقل عن واحد بالمائة من ذوي الإعاقة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 28