تخطَّ إلى المحتوى

تأهيل العاملة المنزلية للعمل مجددًا

  1. خدمة تُقدَّم للعاملات المنزليات الراغبات في العمل مرة أخرى خلال فترة إقامتهن في مركز الإيواء.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – قسم المتعهد

مصطلحات قريبة