تخطَّ إلى المحتوى

تأشيرة المغادرة

  1. تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة دخول المواطن من المنفذ الذي دخل منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل دخوله بالحاسب الآلي.

    المصدر: وزارة الداخلية: اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر "م 1".

مصطلحات قريبة