وثيقة مكتوبة لضمان حق الأطفال من ذوي الإعاقة أقل من ست سنوات للحصول على جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية؛ سواء بالتعديل أو التكييف أو التدريب الفردي أو غرفة المصادر أو غيره وهو ما يدعم أو يساعد في تمكينهم من تحقيق أقصى إمكانياتهم.
المصدر: وزارة التعليم: دليل برنامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر