تاريخ بداية العقد، إذا كان العقد المسجل جديدًا فيكون تاريخ بداية العقد من تاريخ إبرامه، وإذا كان العقد المسجل قائمًا وقت التسجيل فيكون تاريخ بداية العقد من تاريخ تسجيله في المنصة.
المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات منصة اعتماد"