وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة، موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.
Endowment for specific Saudi individuals or Saudi charities inside Saudi Arabia owned by natural or juristic non-Saudi persons with one or more Saudi legal agents.
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية
الوقف الأجنبي
Foreign Endowment