كل قطعة من الأرض - بما عليها من بناء أو غراس - تكون مملوكة للأمانة أو البلدية، دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة حصر وتوثيق الممتلكات البلدية