الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
المصدر: وزارة السياحة: نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.