المنازل المستقلة التي تملكها أو تشغلها أسرة واحدة وتتكون من طابق واحد أو طابقين وبحد أقصى ثلاث طوابق ويكون مرخصًا بها كوحدة سكنية لأسرة واحدة.
المصدر: وزارة الداخلية: لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية و الإدارية
المنازل المستقلة التي تملكها أو تشغلها أسرة واحدة وتتكون من طابق واحد أو طابقين وبحد أقصى ثلاث طوابق ويكون مرخصًا بها كوحدة سكنية لأسرة واحدة.
المصدر: وزارة الداخلية: لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية و الإدارية