يُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي "CCP" من أجل تقليل التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي "CCP" تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الطرف المقابل المركزي "CCP" لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة "أي في حالة استخدام الطرف المقابل المركزي "CCP" للهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، فسيتم التعامل مع ذلك باعتباره تعرضًا لصندوق التخلف عن السداد". يشمل الهامش الأولي الضمانات التي أودعها عضو المقاصة أو العميل بما يتجاوز الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، بشرط أن يجوز للطرف المقابل المركزي "CCP" أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، منع عضو المقاصة أو العميل من سحب مثل هذه الضمانات الزائدة.
A clearing member's or client's funded collateral posted to the CCP to mitigate the potential future exposure "PFE" of the CCP to the clearing member arising from the possible future change in the value of their transactions. For the purposes of the calculation of counterparty credit risk capital requirements, initial margin does not include contributions to a CCP for mutualized loss sharing arrangements "i.e. in case a CCP uses initial margin to mutualize losses among the clearing members, it will be treated as a default fund exposure". Initial margin includes collateral deposited by a clearing member or client in excess of the minimum amount required, provided the CCP or clearing member may, in appropriate cases, prevent the clearing member or client from withdrawing such excess collateral.
المصدر: البنك المركزي السعودي: إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة "CCR" وتعديل تقييم الائتمان"CVA"
الهامش الأولي
Initial margin