إذن مكتوب يصدره المركز الوطني لإدارة النفايات للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقًا لما يحدده نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
المصدر: وزارة الصحة: اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1442 ه