المعادن ذات الجدوى الاقتصادية التي تتركز أو تتواجد على سطح الأرض أو داخلها بشكل نوعي وكمي يبرر عملية استخراجها ويعطيها آفاقا اقتصادية واعدة ويتم تحديد وتقدير وتحليل الموقع والكمية ودرجة التركيز ومدى الاستمرارية والخصائص الجيولوجية الأخرى بناء على معلومات وأدلة جيولوجية محددة تشمل عملية أخذ العينات. ويجري تصنيف الموارد المعدنية إلى فئات هي: الاستدلالية والمرجحة والمقاسة وذلك وفق المسح الجيولوجي لها.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه