مواد مدرجة دوليًا تخضع للرقابة بسبب خطورتها.
المصدر: وزارة الداخلية: اتفاقية 1961
كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم "1" المرافق لهذا النظام.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
مواد مدرجة دوليًا تخضع للرقابة بسبب خطورتها.
المصدر: وزارة الداخلية: اتفاقية 1961
كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم "1" المرافق لهذا النظام.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية