تخطَّ إلى المحتوى

المنظمات غير الربحية "أغراض خاصة"

  1. المنظمات المؤسسة لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية، وتعتبر مقيمة لأغراض الاتفاقية حتى لو كانت معفاة من الضريبة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وألبانيا

مصطلحات قريبة