أي منشأة خاضعة لأي من التعديلات التالية: أ - زيادة الإنتاج بنسبة تفوق 10%. ب- تغيير بنسبة تزيد على 10% في كمية الانبعاثات أو المواد المنصرفة من المرفق. ج- انبعاث أو تصريف مواد ملوثة جديدة.
Any facility which is subject to modification as follows: a. Production increases greater than 10% b. 10% increase in emissions or discharges from a facility c. New pollutants are emitted or discharged.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المنشأة المعدَّلة
Modified facility