تشمل المقر الثابت للعمل، وحددت الاتفاقية مع كوريا "موقع البناء أو مشروع التجميع" الذي تزيد مدته عن ستة أشهر كمنشأة دائمة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوريا الجنوبية
تشمل مواقع البناء أو مشاريع التجميع، وحددت في اتفاقية "تركيا" بمعدل "6 أشهر" وفي "قبرص" بمعدل "12 شهرًا".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
تشمل المقر الثابت، وتتفاوت مدة "مواقع البناء" فيها "مثلًا: 6 أشهر في إيطاليا/إيرلندا و183 يومًا في باكستان".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
تشمل المقر الثابت للعمل "مكتب، مصنع"، وأضيفت لها في هذه الاتفاقية "موقع البناء أو مشروع التجميع" الذي تزيد مدته عن ستة أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأوكرانيا
تشمل المقر الثابت للعمل "مكتب، فرع، منجم"، وأضيفت لها في هذه الاتفاقية "موقع البناء أو مشروع التجميع" الذي تزيد مدته عن ستة أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأوزبكستان
تشمل المقر الثابت للعمل، وأضيفت لها في هذه الاتفاقية "موقع البناء أو مشروع التشييد" الذي تزيد مدته عن ستة أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية واليونان
تشمل المقر الثابت للعمل، والمناجم، ومواقع البناء أو التشييد أو أنشطة الإشراف التي تزيد مدتها عن 183 يومًا.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والهند
تشمل المقر الثابت للعمل "مكتب، فرع، مصنع"، وأضيفت لها في هذه الاتفاقية "موقع البناء أو مشروع التجميع" الذي تزيد مدته عن ستة أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والنمسا
تشمل المقر الثابت للعمل، وأضيفت إليها في هذه الاتفاقية "توفير الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية" إذا استمرت لأكثر من 183 يومًا.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والكويت
تشمل المقر الثابت للعمل، وأضيفت إليها في هذه الاتفاقية "مواقع البناء والتشييد" التي تزيد مدتها عن ستة أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والسويد
تشمل المقر الثابت للعمل "مكتب، فرع، مصنع"، ومواقع البناء والتشييد التي تستمر لمدة تزيد على ستة أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والجزائر
تشمل المقر الثابت للعمل "مكتب، مصنع"، وأضيفت إليها في هذه الاتفاقية "مواقع البناء والتشييد" التي تزيد مدتها عن اثني عشر شهرًا.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والتشيك
تشمل المقر الثابت للعمل، والمناجم وآبار النفط، ومواقع البناء أو التشييد أو أنشطة الإشراف التي تزيد مدتها عن ستة أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والبرتغال
تشمل المقر الثابت للعمل، وأضيفت لها في هذه الاتفاقية "موقع البناء أو مشروع التجميع" الذي يستمر لفترة تزيد على ستة أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وألبانيا
المقر الثابت للعمل "مكتب، فرع، مصنع" أو مواقع البناء والتشييد التي تستمر لمدة تزيد على المدة المحددة في الاتفاقية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والإمارات
تشمل المقر الثابت للعمل، وأضيفت إليها في هذه الاتفاقية "المزارع والغراس" و"الحفارات أو السفن" المستخدمة لاستخراج الموارد الطبيعية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والأردن
المقر الثابت للعمل الذي يمارس من خلاله نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا "مثل المصانع، الورش، أو مواقع البناء التي تتجاوز مدة محددة".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأسبانيا
المقر الثابت للعمل الذي يمارس من خلاله نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا "مثل المكتب، المصنع، أو موقع البناء الذي يتجاوز مدة محددة".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأذربيجان
المقر الثابت للعمل الذي يمارس من خلاله نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا "مثل المنجم أو بئر النفط أو المكتب".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأثيوبيا
مقر ثابت للعمل يتم من خلاله ممارسة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا، ويشمل الفروع والمكاتب والمصانع والمناجم.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوسوفا
مقر ثابت للعمل يتم من خلاله ممارسة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي "السعودية وسوريا"
مقر ثابت للعمل يتم من خلاله ممارسة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا، ويشمل موقع البناء إذا استمر أكثر من 6 أشهر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي "جنوب أفريقيا"
مقر ثابت للعمل يتم من خلاله ممارسة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا، ويشمل محاجر استخراج الموارد الطبيعية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
مقر ثابت للعمل يتم من خلاله ممارسة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا "يشمل المكاتب والمصانع والمناجم".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
المنشأة الدائمة
Permanent Establishment