تخطَّ إلى المحتوى

المنشأة الحالية

Existing facility

  1. أي منشأة استلمت موافقة بيئية من الهيئة الملكية أو منشأة تُعُوقِد معها قبل تاريخ سريان مفعول هذه اللائحة شريطة إبلاغ الهيئة الملكية.

    Any facility which has received environmental approval from the Royal Commission before the effective date of these Regulations or a facility that is contracted for prior to the effective date of these Regulations provided that RC is informed.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع

مصطلحات قريبة