تخطَّ إلى المحتوى

المقابل

  1. كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنًا ضريبة القيمة المضافة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

مصطلحات قريبة