ما يدون على الوعاء من نصوص أو أرقام أو رسوم أو صور أو نقوش لتحقيق غرض معين أو إيضاحه.
المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
ما يدون على الوعاء من نصوص أو أرقام أو رسوم أو صور أو نقوش لتحقيق غرض معين أو إيضاحه.
المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.