ما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.