الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه بالنسبة إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، أو الجهة المعنية بالنسبة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة - تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو أجزاء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
المصدر: وزارة الاستثمار: تنظيم هيئة المدن والمناطق الخاصة
الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محددة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
شركة التطوير العقاري الصادر باسمها ترخيص البيع على الخارطة الخاص بالمشروع بحسب قواعد وافي.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد الدعم التمويلي لبناء وحدات سكنية لمستفيدي الدعم السكني وفقًا لأسلوب البيع على الخارطة