تخطَّ إلى المحتوى

المشرف

  1. الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام بأعمال الإشراف.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: نظام تطبيق كود البناء السعودي

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة