المكلف الذي لا يجب عليه سداد الزكاة للهيئة، بموجب أحكام الفرع الثاني الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
المكلف الذي لا يجب عليه سداد الزكاة للهيئة، بموجب أحكام الفرع الثاني الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.