شخص طبيعي أو اعتباري يرتبط مع الهيئة بعقد أو موافقة للاستثمار في مدينة صناعية محددة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
أي مستثمر محلي أو أجنبي.
المصدر: وزارة الاستثمار: نظام الاستثمار
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحق له ممارسة الأنشطة الاستثمارية بموجب أنظمة ولوائح الهيئة الملكية الخاصة، والأنظمة العامة المرعية، ويشمل ذلك المطورين العقاريين المرخصين، والشركات العاملة بالمدينة الصناعية، والجهات الحكومية.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: القواعد التنظيمية والتفسيرية للائحة الاستثمار السكني في المدن الصناعية
مالك الحضانة، المستقلة بمبناها، أو الملحقة بمرفق تعليمي، أهلي أو أجنبي / مرخص من وزارة التعليم، والمصرح له بقبول الأطفال من عمر شهر إلى ثلاث سنوات.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي للحضانة ورياض الأطفال
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
A natural or legal person who has the right to engage in commercial and investment activities under relevant laws and regulations.
المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة : لائحة التصرف في عقارات الدولة عام 1445هـ
هو مالك الحضانة، المستقلة بمبناها، أو الملحقة بمرفق تعليمي، أهلي أو أجنبي / مرخص من وزارة التعليم، والمصرح له بقبول الأطفال من عمر شهر إلى ثلاث سنوات.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل الإجرائي لمرحلة الحضانة ورياض الأطفال
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة التصرف بالعقارات البلدية
المستثمر
Investor