المسافة النظامية بين مركز المحور ومركز المحور الذي يليه. "حسب المواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس".
المصدر: الهيئة العامة للطرق: لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم "77/01" وتاريخ 1432/5/7 ه. والمحدثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق