تخطَّ إلى المحتوى

المرجع المكاني

  1. نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يحدد الإحداثيات الكارتزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقاييس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.

    المصدر: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: ضوابط وشروط مزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية - ضوابط وشروط التصريح لأعمال التصوير والمسح الجوي - ضوابط وشروط التصريح لأعمال المسح البحري الهيدروغرافي - ضوابط وشروط التصريح لأعمال التصوير البانورامي والتقنيات المماثلة - إطار حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية - سياسات البيانات الجيومكانية الوطنية - معايير البيانات الجيومكانية الوطنية - القاموس الوطني للبيانات الجيومكانية - النموذج الوصفي للبيانات الجيومكانية - دليل تأسيس وتشغيل وحدة المعلومات الجيومكانية بالجهات الحكومية

مصطلحات قريبة