تشمل ما يلي: 1. مخلفات من أصل نباتي وهي جميع المخلفات التي تنتج أثناء عمليات حصاد وجمع المحاصيل أو أثناء إعدادها للتسويق مثل الأتبان وعروش النباتات. 2. مخلفات التصنيع الزراعي وهي التي تنتج بشكل عرضي أو ثانوي أثناء عمليات حفظ أو تصنيع المحاصيل الزراعية مثل: مخلفات طحن القمح مثل النخالة مخلفات المعاصر واستخلاص الزيوت مثل الأكساب المختلفة، وكذلك مخلفات تعبئة وتصنيع التمور. 3. مخلفات نباتية أخرى مثل: مخلفات التصنيع الغذائي، والمخلفات النباتية للمطابخ والمطاعم.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف