تخطَّ إلى المحتوى

المخلِّص الجمركي المفوّض

  1. شخص طبيعي أو اعتباري مرَّخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي والقيام بالإجراءات الجمركية نيابة عن مالك البضاعة بموجب تفويض.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الأمتعة

مصطلحات قريبة